حسن بن زين الدين العاملي
48
منتقى الجمان
عندنا الان متفقة فيه ولكثرة أمثاله من المسامحات اللفظية كما تكرر التنبيه عليه يقل التعجب منه . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجبهة كلها من قصاص الشعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة ( 1 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن موضع جبهة الساجد تكون أرفع من قيامه ، قال : لا ولكن يكون مستويا ( 2 ) . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، إ ذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض ( 3 ) . ورواه الشيخ ( 4 ) بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، ببقية الطريق . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، وبريد بن معاوية ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ( 5 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
--> ( 1 ) - الكافي باب وضع الجبهة على الأرض تحت رقم 1 . ( 2 ) - و ( 3 ) الكافي باب وضع الجبهة على الأرض تحت رقم 4 و 3 والنكبة بالنون والباء الموحدة واحد النبك وهي أكمة محددة الرأس وجرثومة الشجرة ، والمراد هنا الأرض التي ليست مستوية . ( 4 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 77 . ( 5 ) - الكافي باب ما يسجد عليه تحت رقم 5